المحقق الحلي

30

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفرق فقصده ، ولو قال : أنا منك طالق لم يصح ، لأنه ليس محلا للطلاق ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة ، ولو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، قبل منه ظاهرا ، ودين في الباطن بنيته ، ولو قال : يدك طالق ، أو رجلك طالق ، لم يقع ، وكذا لو قال : رأسك أو صدرك أو وجهك ، وكذا لو قال : ثلثك أو نصفك أو ثلثاك ، ولو قال : أنت طالق قبل طلقة ، أو بعدها ، أو قبلها ، أو معها لم يقع

--> ( 1 ) لقوله تعالى : وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ سورة البقرة : 231 وقوله سبحانه : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ سورة البقرة : 237 إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والأقوال والاشعار . ( 2 ) دين : جوزي . ( 3 ) مثال « بعدها » أن يقول لها : أنت طالق طلقة بعدها طلقة ومثال : -